قانون رقم 90-36
· ج.ر عدد 57 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-36 مؤرخ فهرس قوانين في 14 جمادي الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون المالية لسنة .1991
الفصل الثاني — احكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 15
تعدل الفقرة الأولى من المادة 147 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : ९९ المادة 147 : يعفى من الضريبة على المرتبات والأجور وأصحاب المعاشات والربوع العمرية الذين لا يتجاوز مرتبهم الاجمالي المقرب الى الشهر عند الاقتضاء والمجبر إلى الدنانير العشرة الدنيا مبلغ 1.800 دج الباقي بدون تغيير ............