الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل الرابع — احكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 158
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 الشاذلي بن جديد " 1 ९९ ميزانية الدولة لسنة 1991 بآلاف الدنانير 29.500.000 4.000.000 32.000.000 10.100.000 14.000.000 الفرعي 1 89.600.000 2.000.000 4.500.000 الفرعي 2 6.500.000 مجموع الموارد العادية 96.100.000
2 - الجباية البترولية 009-201 - الجباية البترولية 99.200.000 المجموع العام للايرادات 195.300.000 الجدول " ب "
توزيع الاعتمادات المفتوحة بصدد ميزانية التسيير لسنة الوزارات
- رئاسة الجمهورية مصالح رئيس الحكومة .
- الدفاع الوطني الشؤون الخارجية العدل الشؤون الدينية
- الداخلية الشبيبة
- الاقتصاد الشؤون الاجتماعية .
- الفلاحة المناجم والصناعة الصحة النقل
- التربية التجهيز
- الجامعات البريد والمواصلات .
مصالح الوزير المنتدب للتكوين المهني
- مصالح الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا المجموع الفرعي التكاليف المشتركة : ...........
المجموع العام 14 جمادى الثانية عام 1411 1991 حسب كل دائرة وزارية بالاف الدنانير المبالغ 470.171 606.360 10.439.000 1.407.945 1.631.000 71.000 13.301.240 350.848 3.220.000 642.000 737.756 471.511 2.382.560 759.871 30.500.000 481.457 6.500.000 108.195 2.003.000 231.565 76.316.379 41.983.621 118.300.000 الجدول "ج "
توزيع النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط الوطني لعام 1991 حسب القطاعات القطاعات المحروقات الصناعات التصنيعية المناجم والطاقة منها الكهرباء الريفية.
الفلاحة والرى .
الخدمات المنتجة 1 المنشآت القاعدية الاقتصادية والادارية التربية والتكوين المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية السكن مواضيع مختلفة المخططات البلدية للتنمية منها صيانة الفقارات ) المجموع الفرعي للاستثمارات الاعانات وقيود التهيئة العمرانية ...
تسديد استحقاقات برنامج البناء الجاهز للشلف نفقات بالراسمال تخصيصات لصندوق تطهير المؤسسات العمومية ( بالاف دج ) المبلغ 1.200.000 2.100.000 ) 1.600.000 ( 9.800.000 400.000 12.200.000 9.000.000 3.300.000 400.000 8.500.000 8.500.000 ) 30.000 ( 55.400.000 1.000.000 200.000 4.400.000 12.000.000 اعانات لتجهيز المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية تخفيض الفوائد. 1.000.000 500.000 الاحتياطات للنفقات غير المتوقعة والنفقات المخصصة للمناطق الواجب ترقيتها المجموع الفرعى للعمليات بالرأسمال المجموع العام 2.500.000 21.600.000 77.000.000 الجدول "د ९९ قائمة المنتوجات الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 01-02-04 حيوانات من فصيلة الأبقار معدة للذبح 01-02-05 أبقار معدة للذبح . 01-02-06 أبقار، جموس وعجول معدة للذبح 01-04-02 Ex أغنام معدة للذبح 020123 لحوم الأبقار 020129 لحوم الضأن . 01-03 ب أسماك طازجة ( ميتة / حية ( مثلجة أو مجمدة ( 14 جمادى الثانية عام 1411 ه في إطار الرسم التعويضي نسبة الاقتطاع ( % ) سلع مستوردة سلع إنتاج وطني 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 91 41-4251-52-53-54-71-72-81 1 (030125 ( 04-03-00 Ex الزبدة ( باستثناء المواد الدسمة للحليب عديم الماء ) 04-04 أجبان والبان خائرة 04-06 عسل طبيعي 070143 بطاطس مبكرة طازجة أو مثلجة 070147 بطاطس أخرى طازجة أو مثلجة 080431 عنب جاف 108-05 لوز ( 080505 )( 081202 برقوق جاف 09-01 بن محمصا كان أو منزوع الكافيين، قشوره وغلالاته، المحتوية على بن بأية نسبة كانت 09-02 شاي 09-04-02 فلفل غير مسحوق وغير مطحون 09-04-11 فلفل مسحوق أو مطحون 09-09-02 Ex حبوب الكمون غير المسحوقة للاستعمال الصناعي 09-09-04 Ex حبوب أخرى من الكمون غير مسحوقة وغير مطحونة . 09-09-11 Ex حبوب الكمون مسحوقة أو مطحونة 112-01 الفول السوداني ( 120103 و 120104 ) 25 0 50 20 25 0 50 0 25 0 25 0 25 0 25 0 25 0 أبداله 80 0 80 0 25 0 25 0 25 0 25 0 25 0 40 0 14-01 مواد نباتية مستعملة أساسا في صناعة السلال والحصر ( صفصاف، غاب أو قصب، بوص هندي خيزران سمار هندي رافيا، قش حبوب منظف أو مبيض أو مصبوغ ، لحاء زيزفون وما يماثلها ) 40 0 الجدول " د " ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 15-13 مرغرين وغيرها من الشحوم الغذائية المحضرة 170243 بدائل العسل . 18-06 شكلاطة ومحضرات غذائية أخرى محتوية على نسبة الاقتطاع ( % ) سلع مستوردة سلع انتاج وطني 25 0 40 20 كاكاو ........ 25 20 Ex22-05 نبيذ العنب الطازج في زجاجات ( 03.02.01.22.05. 34.33.32.31.24.23.22.21.13.12.11 71.62.61.54.53.52.51.37.36.35 .73 ( 50 50 22-07 شراب تفاح وكمثرى وعسل وغيرها من مشروبات مخمرة ..... 40 0 22-09 كحول اتيل غير معطل أقل من 80 درجة مشروبات روحية 24-02-07 Ex سجائر بيضاء " سيريا وطارق ১৯ 25-15 Ex رخام أبيض ( Ex.25.15.03 25.15.07 ) 25-23 اسمنت مائي ) بما في ذلك الاسمنت المكتل المسمى « كلكنر ، ( وإن كان ملونا 27-10-10 زيوت أخرى خفيفة ومتوسطة عند الاستيراد 32-09 دهانات وبرنيق 33-06-01- معجون الأسنان 06-33 ب صابون الحلاقة ( 33.06.02 و 33.06.03 ) 33-06-08 غاسول ( شمبوان ) 50 50 150 150 40 40 غير المطحون 25 20 80 50 25 20 40 0 40 0 40 0 06-33 ج محضرات عطور ومواد أخرى للتجميل ( 04 06 33 12.11.10.09.08.07.06.05 ( 40-11 Ex اطارات وأنابيب هوائية للسيارات باستثناء 50 40 تلك المعدة للسيارات والآليات الفلاحية ( 12 . 11. 40. Ex 13 . 39.38.37.36.33.14 ( 02-41 جلود وصلال محضرة 44-05 خشب منشور طوليا فقط، الواحا أو مسطحا، عن 5 مليمترات ..... 44-11-00 Ex الواح من ألياف الخشب 44-14 خشب منشور طوليا فقط الواحا أو مسطحا، لا 80 40 50 20 يزيد سمكه 80 20 80 20 يزيد سمكه عن 5 مليمترات، صفائح للتلبيس وخشب متعاكس من نفس السمك 44-15 خشب مصفح ( ملبس ( أو متعاكس، وإن كان مواد أخرى، خشب منقوش أو مطعم . 49-08-00 صور استنساخية من جميع الأنواع. 80 20 مضافا إليه 80 20 40 0 الجدول " د " ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 50-09 نسج من حرير أو من مشاقته ( شاب ) أو من مشاقة الحرير ( مشاقيات ) 14 جمادى الثانية عام 1411 ه نسبة الاقتطاع ( % ) سلع مستوردة سلع انتاج وطني نفايات 80 50 04 51 نسج من ألياف نسجية تركيبية واصطناعية مستمرة ) بما في ذلك النسج من الخيوط المفردة أو من الصفيحات الداخلة في الرقمين 51.01 و 51.02 ) 25 20 52-02 نسج من خيوط معدنية ونسج من الخيوط الممعدنة الداخلة في الرقم 51.01 ، للالبسة أو للمفروشات أو للاستعمالات المماثلة 53-11 نسج من صوف أو من وبر ناعم 53-12 نسج من وبر خشن أو من شعر 54-05 نسج من كتان أو رامي 55-08 نسج من قطن مزردة ) من النوع الاسفنجي ) 55-09 نسج آخر من قطن ... 25 20 25 20 25 20 25 20 25 20 25 20 56-07 نسج من ألياف نسجية تركيبية واصطناعية غير مستمرة . 25 20 58-01 سجاد ذو خمل معقود أو ملفوف، وإن كان جاهزا . ....... 50 20 58-02 سجاد آخر ( بما فيه البسط ) ، وإن كان جاهزا نسج معروفة بالكليم بالشوماك أو السوماك بالكرماني وما يماثلها، وإن كانت جاهزة 50 0 58-03 زرابي يدوية النسج ) من أنواع غوبلان فلاندر أوبيسون بوفيه وما يماثلها ( وديابيج مشغولة بالإبرة ) بالغرزة الصغيرة أو بالغرزة المتقاطعة الخ... ) وإن جاهزة 58-04 قطيفة ( مخمل ) وقطيفة طويلة الخمل ( بلوش ) 58.04 Ex 67,66,64,62,61 ( 5810 Ex مطرزات، أثوابا أو شرائط أو زخارف 6250-31 Ex أغطية المقاعد الداخلية للسيارات 67-02 أزهار وأوراق وثمار اصطناعية وأجزاؤها، وأصناف من أزهار وأوراق وثمار اصطناعية 169-04 أجر البناء من تراب عادي ( 69.04.01/69.04.02 690501 قرميد من تراب عادي .....
كانت 50 0 ( 11 ) 50 20 40 20 40 20 جاهزة 25 20 ) 25 20 25 20 الجدول " د " ( تابع ) رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 69-05-11 مصنوعات أخرى من فخار للبناء، من تراب 69-08-12 بلاط وحجر التبليط الخ .... غير المذكورة في خزف أو خزافة رفيعة . 69-08-13 بلاط وحجر التبليط الخ .... غير المذكورة في مواد خزفية أخرى نسبة الاقتطاع ( % ) سلع مستوردة سلع انتاج وطني عادي 25 20 موضع آخر من 25 20 موضع آخر من 25 20 69-11 Ex طاقم المائدة والمشروبات ( 69.11.01 Ex 69.11.11 40 0 69-12 Ex طاقم المائدة والمشروبات ( 69.12.01 Ex 31.21.11 ( 40 0 70-08 Ex زجاج مأمون، مقسى أو منضد، وإن كان مقطعا أو مشكلا من ورقتين أو أكثر، وملصقا ( للسيارات السياحية باستثناء المرايا أو الزجاج المأمون المخصص لسلاسل التركيب ) ( 70.08.01 Ex 70.08.11 ) . 40 0 70-09 Ex مرايا من زجاج ) بما فيها المرايا للرؤية الخلفية ) بأطر أو بدونها ( للسيارات السياحية باستثناء لسلاسل التركيب ) ( 70.09.11 ( 7105 Ex خلائط وخيوط الفضة باستثناء للاستعمالات الجراحية ( 71.05.11 المخصص منها 70.09.01 Ex | 40 0 المخصص منها 71.05.01 Ex 0 40 71-07 Ex خلائط وخيوط ذهبية باستثناء المخصص منها للاستعمالات الجراحية ( 71.07.01 Ex 71.07.12 ( 1.07.11 تو 40 0 71-13 مصنوعات صياغة وأجزاؤها، من معادن ثمينة أو بقشرة من معادن ثمينة . 71-16 حلي الغواية ( تقليدية ) . 733622 طباخات ذات موقد غازي 73-36-23 Ex مشعاعات التدفئة بالغاز الطبيعي 73-36-31 Ex مواقد التدفئة بالغاز الطبيعي . 7337-01 مراجل من جميع انظمة الاشتعال 73-37-02 مشعاعات التدفئة المركزية . 25 0 25 20 50 20 40 20 40 20 25 0 25 0 74-18 أدوات منزلية ومطبخية وصحية وأجزاؤها، من نحاس. 40 20 82-08 طواحين بن مفارم لحم، عصارات وأجهزة ..
آلية أخرى، لا يتجاوز وزنها 10 كيلوغرامات للاستعمال المنزلي مما يستخدم في تحضير الأطعمة والأشربة 40 20 الجدول " د " - ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 82-11 Ex أمواس حلاقة ونصالها الناعمة ( 82.11.02, 03 82.11.23,22 Ex 25,24 ( 83-01-11 Ex روافد المفاتيح 8302-38 Ex أكفاف انعال التجميع والمفصلات العامة 14 جمادى الثانية عام 1411 نسبة الاقتطاع ( ) سلع مستوردة سلع انتاج وطني , 04, 40 40 80 20 80 20 83-03 صناديق ( خزائن مأمونة ( صناديق مقواة، غرف مصفحة أو مقواة بما فيها جدرانها وأبوابها صناديق صغيرة للنقود والمستندات وما يماثلها من معادن عادية 80 20 ...... .. 83-07 Ex ثرات ( 83.07.33 83.07.34 ) 84-01-11 مراجل أخرى لتوليد البخار المائي 80 20 40 0 84-06 Ex محركات ذات الاحتراق أو الانفجار الداخلي بمكابس ) للسيارات السياحية باستثناء المحركات، وأجزاء وقطع غيار المحركات المعدة لسلاسل التركيب ) 84.06.01 Ex 84.06.04.84.06.03.84.06.02 84.06.67.84.06.65.84.06.63.84.06.61 84.06.71 ( 84-12 وحدات تكييف الهواء 84-15-04 Ex ثلاجات منزلية مجردة من المجمدات 84-15-04 Ex مجمدات وثلاجات بمجمدات . 84-15-07 Ex واجهات عمودية وأفقية 1 8415-07 Ex خزائن مثلجة 8415-02 Ex أجهزة مثلجة غير منزلية ( أجهزة العصير ) 84-15-02 Ex مجمعات التكاثف وعيون مثلجة 84-15-02 Ex أجهزة توزيع القشدة الباردة 84-17-01 Ex مسخن الماء، مسخن الحمام غير كهربائي 17-84-17 Ex مجفف الشعر الدوار. 84-17-18 أجهزة أخرى ذات تسخين كهربائي 40 0 80 20 25 20 25 20 25 20 40 0 25 20 40 0 50 0 25 0 50 20 25 20 الجدول " د " ( تابع ) رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 84-17-14 Ex آلات وأجهزة لصناعة أو لتحضير الغذائية ( القشدة، والمثلجات وغيرها ) 84-17-19 Ex افران منضدة، مشاوي، مقالي، ممارق، قلاية 84-19-02 Ex ماكنات وأجهزة غسل الأواني المنزلية 84-22 آلات وأجهزة رفع وتحميل وتفريغ وتنضيد أجزائها وقطع غيارها .....
نسبة الاقتطاع ( % ) سلع مستوردة سلع انتاج وطني القشدة 50 0 50 0 50 0 باستثناء 50 0 84-23 آلات وأجهزة ثابتة أو متحركة للحفر والتسوية والثقب ولاستخراج الاتربة والمعادن ومرسيات الأوتاد ، وجارفات الثلج، غير سيارات جرف الثلج الداخلة في رقم 87.03 ..... 84-37-01 أنوال النسيج . 50 0 40 0 84-37-11 Ex ماكينات الغزل بمحرك أو بدونه، للاستعمال المنزلي 40 0 184-40 آلات وأجهزة للاستعمال المنزلي ( رقم 84.40.01 84.40.02 ( ............. 50 0 84-40-14 آلات غسل البياضات والتنظيف الجاف والكي، عدا المذكور منها في رقم 84.40.13 ...... 50 0 8441-01 آلات الخياطة ورؤوس آلات الخياطة ذات الاستعمال المنزلي ) بما فيها الأثاث ) 42-84 84-47 الآلات والأجهزة 84-51-01 آلات الرقن بصندوق أو بدونه 22-8456 Ex مقولبات لبنات البربان 85-03 Ex البطاريات الكهربائية، عدا المخصص منها 25 0 40 0 25 0 40 0 للاستعمال الطبي أو الجراحي ( 84.03.01 Ex 84.03.02 ) ....... 40 0 الجدول " د " ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 14 جمادى الثانية عام 1411 نسبة الاقتطاع ( % ) سلع مستوردة سلع انتاج وطني 85-04 Ex حاشدات كهربائية، عدا المخصص منها للسيارات والمركبات الفلاحية ( 85.04.01 Ex 85.04.14 ) 85-05-00 عدد وعدد آلية كهروميكانيكية، ذات محركات للاستعمال اليدوي. 85-06-02 المكانس الكهربائية المصاصة 85-06-22 المراوح الهوائية المنزلية 40 20 مدمجة 40 0 40 20 40 20 85-06-23 Ex آلات كهروميكانيكية أخرى للاستعمال المنزلي ( مازجات مطاحن البن وطواقم منزلية معروضة في واحد ) مغلف 40 20 85-07 أجهزة الحلاقة الذقن وقص الشعر، ذات محرك كهربائي 40 40 85-12 أجهزة تسخين الماء، مسخن الحمام، وأجهزة كهربائية التدفئة المحلات، مدافي كهربائية الخ 85-14 Ex مذياعات ( مكروفونات ( وحواملها مكبرات مضخمات صوت كهربائية ذات ذبذبة منخفضة. 40 20 صوت 50 0 8515-05 أجهزة الاستقبال الاذاعي بجهاز تسجيل الصوت واستنساخه 80 20 8515-09 أجهزة الاستقبال التلفزي الملون بجهاز أو بدون جهاز لاستقبال البث الاذاعي والتلفزي وتسجيل الصوت والصورة واستنساخهما، والمعد للخواص 8515-25 هوائيات الاستقبال التلفزي من طراز "ي ه ف "
هف ১৯ 80 20 و " ف 50 20 85-15-25 Ex هوائيات الاستقبال التلفزي عن طريق الاقمار الصناعية 100 40 85-20 مصابيح وأنابيب كهربائية تضيء بتوهجات الشعيرات والتفريغ ( بما في ذلك الأشعة البنفسجية وفوق الحمراء ) مصابيح مقوسة ) للسيارات السياحية باستثناء المخصص منها لسلاسل التركيب ) . 40 0 14 جمادى الثانية عام 1411 ه الجريدة الرسمية الجدول ( تابع ) رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية نسبة الاقتطاع ( % ) سلع مستوردة سلع انتاج وطني 87-02-21 سيارات سياحية تفوق قوتها 7 أحصنة وتقل عن 10 أحصنة. 87-02-22 سيارات سياحية تفوق قوتها 10 أحصنة 87-02-26 سيارات معدة للسير في جميع الطرق سيارات أخرى للنقل العمومي تتجاوز 9 87-02-41 Ex صغيرة وأتوبيسات صغيرة ) . 8702-81 شاحنات نقل البضائع 40 20 50 20 50 20 مقاعد ( حافلات 25 20 25 20 87-09-11 دراجات نارية ودراجات مختصرة ذات محركات تقل سعة اسطواناتها عن 50سم 3 ) باستثناء تلك المهيأة والمعدة للمعوقين ) 40 20 87-09-12 دراجات نارية ودراجات مختصرة ذات محركات تفوق سعة اسطواناتها 50 سم3 80 0 87-10 Ex دراجات مختصرة ) بما في ذلك الناقلات وما يماثلها ( بدون محرك باستثناء تلك المهيأة والمعدة للمعوقين ) 87.10.01 87.10.11 ..... 40 20 01-89 ب مراكب النزهة ( 89.01.11 ، 89.01.13.89.01.12 89.01.14 89.01.16 ( 90-03 حاضنات النظارات وركائبها من الزاوية وأجزاؤها، وما يماثلها 90-07 آلات التصوير الفوتوغرافية وتوابعها 100 50 الأمامية ذات يد 40 0 40 0 92-11 آلات التسجيل والاملاء الممغنطة وآلات الإملاء ( ، و 2113،92.11.12.92.11.11.92.11.01 ) 50 0 92-11-31 أجهزة تسجيل الصورة والصوت واستنساخهما المعدة للخواص.
التلفيزيونية 80 20 92-12 Ex أفلام وأشرطة كاسيت وتوابعها الخاصة بآلات تسجيل الصوت والصورة باستثناء 92.12.12،92.12.11 92.12.21 92.12.31 ...... 93-04 Ex بنادق صيد بأنواعها ( 93.04.01 11 ( 93-07-31 خراطيش الصيد معبأة 01-94 أثاث ومنقولات تأثيثية 50 20 Ex93.04.02 50 0 25 20 50 0 95-05 مرجان طبيعي أو مركب أو مصنوع ) 95.05.53-95.05.54 ( 40 40 الجدول "ه " 14 جمادى الثانية عام 1411 ه قائمة السلع والخدمات المستفيدة من موارد صندوق تقاص الاسعار الموارد 1 (1) دعم الاسعار عند الاستهلاك :
الحبوب السميد والدقيق المستورد والبقول الجافة الزيت النباتي العادي للاستهلاك الغذائي الحليب السكر المبلور في شكل مسحوق .
الخميرة المعدة للمخابز .
الطماطم المصبرة ...
غاز البوتان غاز البروبان الغاز أويل 2 (2) ضمان الاسعار عند الانتاج :
حبوب وبقول جافة بطاطس وثوم للبذر .
الطماطم الصناعية الحبوب الزيتية الشمندر السكري
(3) تعويض الاعباء الاستثنائية :
- مصاريف النقل الجوي المرتبط بتموين ولايات الجنوب بالمنتوجات الاساسية
4 ) التكفل بالعجز المسجل في سنة 1990 .
مجموع النفقات المبلغ بملايين الدنانير 6.400 1.000 3.700 3.200 350 3.000 1.940 205 500 10 10 30 7.000 27.745 شبه الجباية لسنة 1991 جدول خاص ( المادة 15 من القانون سنة 1984 المتعلق رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو .
بقوانين المالية ) المبلغ التقديري للايرادات الهيئات المستفيدة أولا - الضمان الاجتماعي المساعدة والتضامن
1 - صناديق الضمان الاجتماعي ب هيئات الوقاية
- الهيئة المهنية للوقاية في قطاع البناء والاشغال العمومية ...
ثانيا - تنظيم الاسواق مؤسسة الصناعات الغذائية والخاصة بالحبوب ومشتقاتها قسنطينة ( ارياد قسنطينة ) .
مؤسسة الصناعات الغذائية والخاصة بالحبوب ومشتقاتها بسطيف ( ارياد سطيف ) مؤسسة الصناعات الغذائية والخاصة بالجزائر الوسطى ) ارياد الجزائر ) مؤسسة الصناعات الغذائية والخاصة بالحبوب ومشتقاتها بتيارت ( ارياد تيارت ) مؤسسة الصناعات الغذائية والخاصة بالحبوب ومشتقاتها بسيدي بلعباس ( ارياد سيدي بلعباس ) ثالثا - مواضيع مختلفة مؤسسة مينائية عنابة سكيكدة بجاية
- الجزائر
- مستغانم
- أرزيو .
وهران الغزوات جيجل تنس.
- الديوان الوطني للرصد الجوي مؤسسة تسيير خدمات المطارات.
وهران قسنطينة
- عنابة الجزائر ملاحظات شبه الجبائية ( دج ) تطبيقا للمادة 19 من قانون للبيان المالية لسنة 1978 تحدد ميزانيات صناديق الضمان 13.000.000 الاجتماعي بموجب مرسوم 76.631.000 98.733.000 60.757.000 96.694.000 84.000.000 16.750.000 49.000.000 13.301.000 4.580.000 تمديد تقديرات سنة 1990 . 65.000.000 15.333.300 3.274.000 1.270.000 1.898.000 26.000.000 32.343.440 تمديد تقديرات سنة 1990. 24.436.000 تمديد تقديرات سنة 1990 . 12.936.000 162.900.000 جدول الهيئات المستفيدة المؤسسة الوطنية لاستغلال وأمن الملاحة الجوية.
الاتاوي عن استعمال منشآت الطرق المعهد الجزائري لتقييس الملكية الصناعة المركز الوطني للسجل التجاري ( تابع ) المبلغ التقديري للايرادات ملاحظات شبه الجبائية بالدج 326.500.000 تمديد تقديرات سنة 1990 291.750.000 1.600.700 900 : 1.704 المساهمة السنوية للمركز الوطني لتنشيط المؤسسات ومعالجة المعلومات الخاصة بقطاع البناء الديوان الوطني للقياسة الشرعية .
الغرفة الوطنية للتجارة