الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل السادس — كيفيات التصريح والدفع › القسم الثاني — الاقتطاع من المصدر
المادة 158
عندما تصبح الحقوق قابلة للاسترجاع نتيجة حدث لاحق لدفعها، تحول نقطة انطلاق التقادم المنصوص عليه في المادة 157 من هذا القانون الى اليوم الذي حصل فيه هذا الحدث.
" المادة 159 : ينظر في طلبات الاسترجاع ويبت فيها حسب الاشكال الخاصة بكل ادارة معنية.
" المادة 160 : ينقطع التقادم بمقتضى الطلبات المبلغة بعد فتح الحق في التسديد.
كما ينقطع التقادم بمقتضى طلب مسبب يقدمه المكلف بالضريبة الى المفتش القسمي للضرائب بالولاية برسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام.
الفصل التاسع توزيع حصيلة الرسم على القيمة المضافة
" المادة 161 : توزع حصيلة الرسم على القيمة المضافة كما يلي : .... لفائدة الدولة
– .... لفائدة الصندوق المشترك للجماعات المحلية .... لفائدة الجماعات المحلية التي تؤدى على ترابها الخدمات الخاضعة للرسم.
وتوزع هذه الحصة بين البلديات حسب قواعد ومقاييس التوزيع المحددة عن طريق التنظيم.
الجزء الثاني الرسوم الخاصة الفصل الاول الرسم على العمليات المصرفية والتامينات
" المادة 162 : يحصل لفائدة الصناديق المشتركة للجماعات المحلية، رسم على الاعمال التي تنجزها هيئات التأمين والهيئات المصرفية.
" المادة 163 : تعفى من هذا الرسم العمليات التي ستحدد قائمتها بموجب قانون المالية.
" المادة 164 : يتمثل الحدث المنشىء للرسم في قبض الثمن كليا أو جزئيا.
" المادة 165 : يتكون رقم الاعمال الخاضع للضريبة من مبلغ المكافآت أو الاثمان المقبوضة، بما فيها الرسم وفيما يخص التأمينات، يتكون رقم الاعمال الخاضع للضريبة من المبالغ المقيدة لحساب المؤمن ومن كل المكملات التي يستفيد منها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من جراء التزام المؤمن. :
وفيما يخص عمليات الحسم، يتكون رقم الاعمال الخاضع للضريبة المعتمد لتطبيق الرسم، من المبلغ الاجمالي لارباح الصرف المقبوضة دون أن يقبل من المدينين بالرسم أن يخصموا المبالغ التي يدفعونها في وقت لاحق قصد اعادة حسم السندات.
" المادة 166 : تحدد معدلات الرسم على العمليات المصرفية والتأمينية بموجب القانون.
" المادة 167 : يتعين على الشركات، وهيئات التأمين وغيرها من المؤمنين، أن تقدم عند كل طلب من أعوان مصلحة الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال السجلات التي ينص على مسكها كل من القانون التجاري والتشريع المتعلق بمراقبة التأمينات وفحصها، ووثائق التأمين المتعلقة بالعقود الجارية، أو نسخا منها، بما فيها تلك المجددة ضمنيا، أو التي انتهت منذ أقل من أربع سنوات، وكل | الدفاتر أو المستندات التي تساعد على مراقبة الرسم.
" المادة 168 : إن الرسم المستحق على العمولات وأجور الوساطة وغيرها من المكافآت المماثلة لها، والمقبوضة من طرف أي عون، أو ساع أو وسيط عن الصفقات التي جلبها الى مؤسسة التأمين أو الرأسملة أو الاذخار، يقتطع عند دفع هذه العمولات، أو أجور الوساطة، أو المكافآت وتدفعه المؤسسة، أو وكالتها الى مكتب قابض الضرائب الذي يتبع له مقرها أو مسكنها، وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد أدناه.
" المادة 169 : تعد المؤسسات والوكالات، عند نهاية كل ثلاثي إما على اساس محاسبتها، وإما على أساس السجل المنصوص عليه في المادة 173 من هذا القانون، كشفا يبرز المبلغ الاجمالي للعمولات وأجور الوساطة والمكافآت المماثلة لها المدفوعة خلال ذلك الثلاثي، ومبلغ الرسم المقتطع عند دفعها.
ويصدق على هذا الكشف، ويؤرخه ويوقع عليه الممثل القانوني للمؤسسة أو وكيلها المرخص قانونا.
إذا لم تحقق أية عملية خاضعة للضريبة خلال ثلاثي ما، فإن المؤسسة أو الوكالة تعد شهادة سلبية مؤرخة وموقعة تقدم الى مكتب قابض الضرائب المختلفة الذي تتبع | له ضمن الأجل المنصوص عليه في المواد ادناه. . " المادة 170 : يتم دفع الرسم المقتطع خلال الثلاثي خلال الايام الخمسة عشر الاولى من شهر أبريل، ويوليو وأكتوبر، ويناير من الثلاثي التالي من قبل المؤسسات والوكالات ، لدى مكتب قابض الضرائب المختلفة الذي تتبع له. ويرفق هذا الدفع بالكشف المنصوص عليه، الذي يعد في نسختين.