قانون رقم 90-36
· ج.ر عدد 57 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-36 مؤرخ فهرس قوانين في 14 جمادي الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون المالية لسنة .1991
الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل الرابع — احكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 150
يرخص للخزينة العامة باصدار سندات طويلة المدى لصالح هيئات الضمان الاجتماعي مقابل قيمة السندات الاجتماعية الصحية التي تملكها هذه الهيئات والمدمجة في الأملاك الوطنية للدولة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه الأحكام عن طريق التنظيم.