الفصل الثاني — احكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 14
يعدل المقطع 4 من المادة 29 من قانون الضريبة المباشرة والرسوم المماثلة ويحرر كما يلي :
" المادة 29-4 : يحدد معدل الضريبة على الأرباح ..... الى غاية المحددة عن طريق التنظيم ...... بدون تغيير بخصوص الأشخاص الطبيعيين والشركات بالأسهم الجماعي، تحسب الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية.
بتطبيق الحقوق والنسب التالية : 300 دج على جزء الربح الذي لا يتجاوز 21.600 دج 5 % على جزء الربح المتراوح بين 21.601 و 30.000 دج 10 %10 على جزء الربح المتراوح بين 30.001 و60.000 دج 15 %15 على جزء الربح المتراوح بين 60.001 100.000 دج
- %20 %20 على جزء الربح المتراوح بين 100.001 150.000 دج
- %25 %25 على جزء الربح الذي يفوق 150.000 دج ................ الباقي بدون تغيير .................