قانون رقم 90-36
· ج.ر عدد 57 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-36 مؤرخ فهرس قوانين في 14 جمادي الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون المالية لسنة .1991
الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل الرابع — احكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 148
بغض النظر عن أحكام المادة 211 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 المتعلق بالنقد والقرض، يرخص للخزينة باعادة شراء الديون التي تحوزها البنوك والمؤسسات المصرفية على المؤسسات | العمومية.
تحدد شروط وكيفية اعادة الشراء عند الاقتضاء عن طريق التنظيم.