الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل الرابع — احكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 146
يتعين على هيئات التأمين تشكيل وتسجيل ضمن خصوم حواصلها الارصدة التقنية التالية :
- رصيد الضمان
- رصيد كمكمل اجباري للديون التقنية.
تتشكل هذه الارصدة التقنية من تخصيص سنوي يخص التكاليف المترتبة عن السنة المالية قبل ضبط النتائج تحدد المبالغ القصوى التي يجب أن تتضمنها هذه الارصدة وكذا كيفيات ضبطها عن طريق التنظيم.
تخصص الارصدة المقيدة ضمن حواصل هيئات التأمين المشار إليها أعلاه عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1990 التي لها نفس الغرض لتشكيل الارصدة التقنية المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.