الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 143
يفتح في سجلات الخزينة، حساب للتخصيص الخاص رقم 302-063، بعنوان " صندوق تطهير المؤسسات العمومية ".
وتقيد في هذا الحساب :
من حيث الايرادات :
- التخصيصات الخاصة بالميزانية
- مواد الاقتراضات.
من حيث النفقات :
الدفوعات التي تتم على أساس التخصيصات المكونة من أموال خاصة لصالح الخزينة العمومية، قصد تطهيرها ماليا .
- آجال استرداد الديون المسجلة على ذمة المؤسسات العمومية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه الاحكام، عند الاقتضاء عن طريق التنظيم.