الفصل الثاني — احكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 13
تعدل المادة 122 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : ९९ المادة 122 : تحسب الضريبة التكميلية على مجمل الدخل حسب الجدول المبين أدناه.
اقساط الدخل معدل الضريبة الخاضع للضريبة لا يتجاوز 21600 دج 0 % من 21.601 دج إلى 30.000 دج 5 % من 30.001 دج إلى 60.000 دج 10 % من 60.001 دج إلى 90.000 دج 15 % من 90.001 دج إلى 120.000 دج 20 % من 120.001 دج إلى 160.000 دج 25 % من 160.001 دج إلى 200.000 دج 30 % من 200.001 دج إلى 260.000 دج 35 % من 260.001 دج إلى 330.000 دج 40 % من 330.001 دج إلى 400.000 دج 45 % من 400.001 دج إلى 500.000 دج 50 % مازاد عن 500.000 دج 55 % وبالنسبة للأشخاص الطبيعيين المستفيدين من اعفاء من الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية لقاء استثماراتهم المعتمدة يتم تحديد الدخل الصافي الخاضع للضريبة التكميلية على مجمل الدخل بمراعاة التخفيض المساوي المبلغ الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية المعفى من الضريبة. ولا يطبق هذا التخفيض سوى خلال مدة الاعفاء من الضريبة النوعية.