الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 138
تكتسي الطابع الوقتي للاعتمادات المسجلة في الفصول التي تتضمن نفقات التسيير التالية :
1 - الاجور الرئيسية
2 - التعويضات والمنح المختلفة
3 - الاجور وملحقاتها للمستخدمين العاملين بالتوقيت الجزئي وباليوم
4 - مرتبات الموظفين الذين هم في عطلة طويلة الأمد،
5 - الاداءات ذات الطابع العائلي 6 – الضمان الاجتماعي
7 - الدفع الجزافي
8 - المنح والتعويضات التربصية والأجور المسبقة ومصاريف التكوين
9 - النفقات الأخرى الضرورية لتسيير المصالح التي قد ترتفع قيمة خدماتها خلال السنة المالية بموجب قانون أو تنظيم
10 - اعانات التسيير المخصصة للمؤسسات العمومية الادارية المنشأة حديثا أو التي تبدأ نشاطها خلال السنة الموالية،
11 - النفقات المرتبطة بالتزامات الجزائر مع الهيئات الدولية المساهمات والاشتراكات.