قانون رقم 90-36
· ج.ر عدد 57 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-36 مؤرخ فهرس قوانين في 14 جمادي الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون المالية لسنة .1991
الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 135
يرخص بتخفيض القواعد بالنسبة للاعتمادات المخصصة للأنشطة والمشاريع والاستثمارات التي تقوم بها القطاعات العمومية والخاصة وكذلك للاسكان الحضري والريفي في حدود سقف مبلغه خمسمائة مليون دينار جزائري ) 500.000.000 دج ) .