الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 134
يخصص لسنة 1991 وقصد تمويل الاعباء النهائية للميزانية العامة للدولة : 1 (1) اعتماد مبلغه 118.300.000.000 دج لنفقات التسيير توزع حسب كل وزارة طبقا للجدول " ب " الملحق بهذا القانون. 2 (2) اعتماد مبلغه 77.000.000.000 دج للنفقات ذات الطابع النهائي للمخطط الوطني ويوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول " ج " الملحق بهذا القانون.
العدد 57 14 جمادى الثانية عام 1411
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-12 (ج.ر عدد 42 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 134 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990، المتضمن قانون المالية لسنة 1991، كما يلي