الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الأول — الموارد
المادة 131
طبقا للجدول " 1 " الملحق بهذا القانون تقدر الايرادات والحصائل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 1991 بمبلغ مائة وخمسة وتسعون مليارا وثلاثمائة مليون دينار جزائري ( 195.300.000.000 دج ) .
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-12 (ج.ر عدد 42 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
المادة 131 : طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا القانون تقدر الايرادات والحصائل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 1991 بمبلغ مائتين وخمسين مليارا وثمانمائة مليون دينار جزائري (250.800.000.000 دج).»