الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل السادس — كيفيات التصريح والدفع › القسم الثاني — الاقتطاع من المصدر
المادة 131
يعتبر في حالة عود، كل شخص أو لكل مخالفة جديدة، دون حاجة الى التمييز بين المخالفات | شركة أصدر ضدها حكم بإحدى العقوبات المنصوص عليها المرتكبة لدى مكلف أو مدين واحد وتلك المرتكبة لدى عدة مكلفين أو مدينين، وإذا تمت بالتتابع أو في آن واحد.
وعلاوة على ذلك، يمكن أن تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 117 من هذا القانون على المخالفين الذين تثبت مسؤوليتهم في اعداد أو المشاركة في اعداد موازنات وجرود، وحسابات ووثائق خاطئة بمختلف انواعها، لاقرار أسس الضرائب والرسوم المستحقة على زبائنهم.
في حالة العود أو تعدد الجنح المعاينة بحكم أو عدة أحكام، يترتب وجوبا عن الحكم الصادر بمقتضى الفقرة السابقة، مع منع مرتكب هذه المخالفات من ممارسة مهنة رجل أعمال، أو مستشار جبائي، أو خبير، أو محاسب، ولو بصفة مسير أو مستخدم، وعند الاقتضاء غلق المؤسسة.
" " المادة 129 : كل مخالفة للمنع من ممارسة مهنة رجل أعمال، أو مستشار جبائي، أو خبير، أو محاسب، ولو بصفة مسير أو مستخدم، الصادر ضد الاشخاص الذين اثبتت مسؤوليتهم في اعداد أو المشاركة في اعداد موازنات في هذا القانون يرتكب في غضون أجل خمس سنوات بعد الحكم بالادانة مخالفة تطبق عليها نفس العقوبة.
" المادة 132 : لا تطبق في أي حالة من الاحوال احكام المادة 53 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات على العقوبات المنصوص عليها في المجال الجبائي، يمكن تطبيقها على العقوبات الجزائية، باستثناء العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 130 وفي المادة 134 من هذا القانون.
" المادة 133 : تجمع العقوبات المنصوص عليها من اجل الردع عن المخالفات في المجال الجبائي، مهما كانت طبيعتها.
" المادة 134 : يمكن المحكمة أن تأمر بالنسبة للمخالفات المصحوبة بعقوبات جزائية، بنشر الحكم كاملا أو باختصار في الجرائد التي تعينها وبتعليقه في الاماكن التي | تحددها، وذلك على نفقة المحكوم عليه.
" المادة 135 : يلزم الاشخاص أو الشركات الذين صدر ضدهم حكما لنفس المخالفة بالدفع المشترك للعقوبات المالية الصادرة في حقهم.
" المادة 136 : ان الحكم أو القرار الذي يحكم على مرتكب المخالفة، بمقتضاه بدفع الغرامات المنصوص عليها في غرامة جبائية قدرها 10% عندما يدفع الرسم بين | اليوم الاول واليوم الاخير من الشهر الذي يلي شهر استحقاق الضريبة.
الزام نسبته %3 %3% عن كل شهر أو جزء من الشهر عندما تدفع الضريبة بعد اليوم الاخير من الشهر الذي يلي هذا القانون، يحب أن يتضمن أيضا، حكما بدفع الحقوق | شهر استحقاق الضريبة، دون أن يتعدى هذا الالزام، المهربة أو المفقودة عند الاقتضاء.
" المادة 137 : يترتب عن العقوبات المالية المنصوص عليها في هذا القانون تطبيق أحكام المادة 597 وما يليها من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بالاكراه البدني.
يحدد الحكم أو قرار الادانة مدة الاكراه البدني بالنسبة لمجموع المبالغ المستحقة بصدد العقوبات والديون الجبائية.
" المادة 138 : عندما ترتكب المخالفة من قبل شركة أو شخص معنوي آخر خاضع للقانون الخاص يصدر الحكم بعقوبات الحبس المستحقة والعقوبات الثانوية التابعة لها ضد القائمين بالادارة أو الممثلين الشرعيين أو القانونيين للشركة .
ويصدر الحكم بالغرامات الجزائية المستحقة في أن واحد، ضد القائمين بالادارة أو الممثلين القانونيين أو الشرعيين وضد الشخص الاعتباري، وكذلك الامر بالنسبة للغرامات الجبائية القابلة للتطبيق.
" المادة 139 : باستثناء الغرامات المقررة تطبيقا للمادتين 117 و 128، يمكن أن تكون الغرامات الجبائية المنصوص عليها في هذا القانون، محل اعفاء كلي أو جزئي من قبل الادارة.
يتم هذا الاعفاء أو التخفيض حسب نفس الشروط وقواعد الاختصاص المطبقة على الاعفاء أو التخفيض بخصوص عقوبات التأخير في دفع الحقوق المحددة في المادة 141 أدناه.
القسم الرابع المنازعات الخاصة بالتحصيل اولا النظام الداخلي
" المادة 140 : كل تأخير يسجل في دفع الرسم على القيمة المضافة من طرف مدين بالضريبة وفي كل التزاماته القانونية، يستحق عليه ما يلي :
المجموع مع العقوبة الجبائية المنصوص عليها أعلاه، نسبة أقصاها 25.
" المادة 141 : يمكن أن تكون عقوبة التأخير بصفة استثنائية، محل إعفاء كلي أو جزئي من قبل الادارة، وفقا للشروط التالية.
يمنح هذا الاعفاء أو التخفيض للمدين بالضريبة الذي تثبت حسن نيته، والذي اكتسب الملاحقات ضده، طابع اجراءات تخفيضية من أجل الحفاظ على امتياز الخزينة.
تمكن العناصر المثبتة لحسن النية في حرصه على | مواعيد أداء التزاماته الجبائية، وكذا في الجهود التي يبذلها لتسديد دينه.
بعد دفعه للرسم، يمكن المدين بالضريبة أن يقدم طلبا باعفاء أو تخفيض العقوبة إلى قابض الضرائب الذي يلاحقه والذي يبلغه بعد الأدلاء برأيه عليه، الى المفتش القسمي للضرائب على مستوى الولاية، في غضون الأيام العشرة الاولى من الثلاثي القادم.
تؤول سلطة البت في هذه الطلبات الى :
- الوزير المكلف بالمالية ومسؤولي الادارة الجبائية المؤهلين قانونا من قبله، بعد أخذ رأي اللجنة المؤسسة لهذا الغرض على الصعيد المركزي، عندما تزيد العقوبة أو التعويضة عن التأخير عن مبلغ 250.000 دج.
- المفتش القسمي للضرائب بالولاية، بعد أخذ رأي اللجنة المؤسسة لهذا الغرض على الصعيد الولائي، عندما تقل العقوبة أو التعويضة عن التأخير، عن مبلغ 250.000 دج أو تساويه.
يحدد إنشاء اللجان المشار اليها أعلاه، وتشكيلها وسيرها بموجب قرار الوزير المكلف بالمالية.
تكون القرارات التي يتخذها المفتش القسمي للضرائب بالولاية قابلة للطعن أمام الادارة المركزية ( الضرائب ) . 1952 " الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
" المادة 142 : يتم تحصيل الرسم على القيمة المضافة والملاحقات الخاصة به، كما في مجال الضرائب المختلفة أو الجمارك، بحسب الادارة التي تقوم بالتحصيل ويتم البت في القضايا المتعلقة بها واصدار الحكم بشأنها من طرف الجهات القضائية المختصة.
وبخصوص الرسوم التي تحصلها ادارة الضرائب المختلفة، تطبق أحكام المادتين 108 و 109 من هذا القانون العدد 57 " 14 جمادى الثانية عام 1411
" المادة 145 : تنطبق أحكام المواد 431 و 433 و 435 و 448 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على الامتياز المؤسس بموجب المادة 114 من هذا القانون.
عندما يكون وديع أو مدين بأموال واردة من المدينين بالضرائب ملزمين بالامتثال الى عدة انذارات الى غير الحائزين للاموال، يصدرها على التوالي المحاسبون المكلفون بتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، فإنه يجب عليهما في حالة نقص في الاموال تنفيذ الانذارات والامران رقم 66-154 و 66-155 المؤرخان في 8 يونيو | تناسبيا مع مبالغها الخاصة.
سنة 1966 المتضمنان قانون الاجراءات المدنية وقانون الاجراءات الجزائية.
" المادة 143 : تكون كل المصاريف المترتبة عن الملاحقات على نفقة المدينين بالضريبة.
" المادة 144 : تتمتع الخزينة، من أجل تحصيل الرسم على القيمة المضافة بامتياز على الاثاث والمنقولات التي يملكها المدين بالضريبة، مهما كان مكان وجودها، ويكون هذا الامتياز على نفس مستوى الامتياز المحدد في المادة 428 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتجرى ممارسته في آن واحد.
وعندما لا توجد رهون اتفاقية، يمارس الامتياز المؤسس بمقتضى هذه المادة على كل العتاد المستعمل لاستغلال المحل التجاري، ولو كان هذا العتاد يعتبر عقارا وذلك تطبيقا للمادة 683 من القانون المدني.
ولا يمكن ممارسة هذا الامتياز بعد فترة مدتها أربع ( 4 ) سنوات، اعتبارا من تاريخ استحقاق الضريبة. غير أنه لا يسري أجل الاربع سنوات هذا بالنسبة للمدينين بالضريبة الذين أودعوا كشوف تكميلية مسبوقة أم لا بتصريح بالوجود، فيما يخص الضريبة المتعلقة بالاعمال المصرح بها بواسطة هذه الكشوف الا اعتبارا من تاريخ ايداع الكشوف المذكورة. وفي حالة ارتكاب مخالفة، وفيما يخص الضريبة المتعلقة بالاعمال غير المصرح بها، لا يسري هذا الاجل إلا اعتبارا من تاريخ تبليغ المحضر أو إعداد جدول الضرائب من قبل المصلحة المركزية.
في حالة الافلاس أو التسوية القضائية، يسري الامتياز على مبلغ الضريبة الرئيسية زائد عقوبات التأخير المستحقة عن الاشهر السنة السابقة للحكم التصريحي، ويتم التخلي عن كافة الغرامات.
لا تنطبق أحكام هذه المادة على تحصيل الرسم الخاص بالاستيراد، الذي تسري عليه الاحكام 149 الى 151 من هذا القانون.
" المادة 146 : من أجل تحصيل الضرائب بمختلف أنواعها والغرامات الجبائية التي يؤول تحصيلها إلى مصلحة الضرائب المختلفة، تتمتع الخزينة برهن قانوني على مجموع الاموال العقارية للمدينين بالضريبة وتعفى من تسجيله في مكتب الرهون.
ويبدأ مفعول هذا الرهن تلقائيا اعتبارا من تاريخ الارسال من طرف مصالح وعاء الضريبة الجداول وسندات التحصيل وكشوف الحواصل الى محصل الضريبة المكلف بتحصيلها.
لا يحق لمحافظ الرهون القيام بتسجيل من أجل الالتزام بمبلغ دون أن تقدم له شهادة ابراء الذمة من الضرائب محررة باسم المدين بالضريبة. ” المادة 147 : عندما يستحيل تحصيل الضرائب بمختلف انواعها والغرامات الجبائية المستحقة من شركة ذات مسؤولية محدودة، والتي تعود جبايتها الى مصلحة الضرائب المختلفة، بسبب أعمال تدليسية أو عدم الوفاء المتكرر بمختلف الالتزامات الجبائية، فإنه يمكن أن تقحم مسؤولية الوكيل أو الوكلاء ذوي الاغلبية أو الاقلية، حسب مفهوم
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-12 (ج.ر عدد 42 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
المادة 131 : طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا القانون تقدر الايرادات والحصائل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 1991 بمبلغ مائتين وخمسين مليارا وثمانمائة مليون دينار جزائري (250.800.000.000 دج).»