قانون رقم 90-36
· ج.ر عدد 57 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-36 مؤرخ فهرس قوانين في 14 جمادي الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون المالية لسنة .1991
الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل الثالث — احكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 130
تفيد عمليات الايرادات والنفقات الناتجة عن المواد 126 و 128 و 129 المذكورة أعلاه ضمن الحساب الخاص للخزينة رقم 302-04 المفتوح بموجب المادة 194 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988. 1968 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.