الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل الثالث — احكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 129
اذا تعذر في اطار تطبيق أحكام المادة 78 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1990 المذكور اعلاه ادماج المستفيدين الفلاحيين المعنيين والمستوفين شروط المادة 10 من القانون رقم 1987 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987، في المستثمرات الفلاحية التابعة للاملاك الوطنية المنشأة تطبيقا لهذا القانون، أو تعذر منحهم أرضا، يجب أن يدفع لهم تعويض عادل ومنصف مقابل ضياع حقوقهم العقارية التي كانت منحتها لهم الدولة.
تحدد شروط وكيفيات منح هذا التعويض عن طريق التنظيم.