الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل الثالث — احكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 127
تلغى قرارات التعويض المتخذة في اطار الامر رقم 71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه والتي لم تكن محل تسديد عندما تتعلق بالممتلكات المؤممة والمسترجعة كلية الى أصحابها الأصليين بما فيها القطع الأرضية المنصوص عليها في المادة 76-5 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 المذكور أعلاه أو تعدل عندما يتعلق الأمر بالاسترجاعات الجزئية للاراضي.
تبقى قرارات التعويض الاصلية التي لم يتم الغاؤها أو تعديلها سارية المفعول ويتم تسديد التعويضات نقدا، تلغى جميع الأحكام المخالفة.