الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل الثالث — احكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 125
في اطار تطبيق القانون رقم 1987 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 الذي يحدد كيفية استغلال الاراضي الفلاحية التابعة للاملاك الوطنية والمحدد لحقوق والتزامات المنتجين، يتم التكفل بالديون غير القابلة للتحصيل والتي هي في حيازة البنك الفلاحي والتنمية الريفية على حساب الاراضي الفلاحية الاشتراكية سابقا من :
- حاصل بيع الاملاك التابعة للاراضي الفلاحية الاشتراكية الى المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية.
تخصيصات من ميزانية الدولة.
تتشكل التخصيصات السنوية لخزينة الدولة من الفرق بين الديون المثبوتة والتحصيلات الفعلية.
يحدد مبلغ التخصيصات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بما يساوي سقفا سنويا مسجلا في خزينة الدولة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء عن طريق التنظيم.