الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل الثالث — احكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 124
تعفى الدولة، عند تصرفها بواسطة ممثليها القانونيين، من دفع المصاريف القضائية وايداع كل كفالة، بالنسبة لأية دعوى قضائية من شأنها أن تجعلها دائنة أو مدينة.
ان هذا الاعفاء يتضمن بالخصوص المصاريف الحقوق والرسوم المستحقة الأداء عند :
- تسجيل كل عريضة رافعة لدعوى ممارسة طرق الطعن العادية أو الاستثنائية تسليم كل عمل ارسال ،شهادة، نسخة تنفيذية القيام بأي محضر، وضع حيز التنفيذ اجراء التبليغ.