الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل الثالث — احكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 122
تعدل المادة 103 من القانون رقم 80-07 المؤرخ في 9 غشت سنة 1980 المتعلق بالتأمينات وتحرر كما يلي :
" المادة 103 : يجب على المهنيين الذين يلجأون الى استيراد المخصصة أو إنتاج، للتغذية أو أو تعديل أو للعلاج تحويل الطبي، أو تكييف وحتى بالنسبة المنتوجات للمنتوجات المتعلقة بالنظافة ومواد التجميل والمنتوجات المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 07 فبراير سنة 1989 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك والنصوص التطبيقية لها، إبرام عقد تأمين ضد الاصرار التي قد تصيب المستهلكين.
يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة، طبقا للمادة 146 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 " .