الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل الثالث — احكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 120
تعدل أحكام الفقرة الاخيرة من المادة | 130 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة | 1989 المتضمن قانون المالية لسنة 1990 المعدلة والمتممة بموجب المادة 62 من القانون رقم 90 – 16 المؤرخ في 7 غشت سنة 1990 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990 كما يلي :
" يستفيد أصول ضحايا المتفجرات الملغومة وأراملهم الذين توفوا على إثر التفجير وكذا فروعهم القصر من منحة شهرية مبلغها 600 دج لكل قاصر " .