الفصل الثاني — احكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 11
تتمم المادة 43 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي :
" المادة 43 : تلزم البنوك أو المؤسسات المالية وكذا كل المدينين بالفوائد، بدفع الضريبة وفق الطرق المبينة أعلاه.
ويجب عليهم مسك دفتر خاص، يسجل فيه أعمدة متباينة ما يلي : - 1 (1) - اسم صاحب كل حساب ذي فائدة خاضعة للضريبة، وعند الاقتضاء رقم الحساب أو رقم تسجيله إضافة إلى رقم السند اذا تعلق الامر بسندات الصندوق المجهولة الاسم.
(2) - مبلغ الفوائد الخاضعة للضريبة
(3) - تاريخ تقييدها في الحساب.
تدرج الفوائد المقيدة في الاصول والفوائد المقيدة في الخصوم في أعمدة متباينة ويلزم صاحب البنك أو المؤسسة المالية بدفع الضريبة الخاصة بكل نوع من أنواع هذه الفوائد . .
يدفع مبلغ الضريبة المترتبة عن هذه الفوائد في آخر كل ثلاثة أشهر، طبقا للبيانات المذكورة في الدفتر الخاص".