الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل الثالث — احكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 118
تعدل المادة 178-16 المعدلة من القانون رقم 83-10 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1983 والمعدل بموجب المادة 104 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 وتحرر كما يلي :
المادة 178-16 : بغض النظر عن كل الاحكام السابقة المخالفة يمكن لمعطوبي حرب التحرير الوطني الذين تساوي نسبة عطبهم 60% أو تفوقها وكذا أراملهم اللائي لم يعدن الزواج، شراء سيارة جديدة أو لا يتعدى عمرها ثلاث سنوات ( 03 ) وذات قوة لا تتجاوز عشرة ( 10 ) أحصنة بخارية، بالاعفاء الكامل من الحقوق والرسوم وذلك كل ثلاث سنوات.
أما المعطوبون الآخرون الذين تقل نسبة عطبهم عن 60 % وكذا أراملهم اللائي لم يعدن الزواج، فيستفيذون من تخفيض الحقوق والرسوم يساوي نسبة عطبهم ويمكن اقتناء السيارات المذكورة أعلاه بالطرق التالية :
1 ) ............ مباشرة بدون تغيير.
2 ) في إطار ....... بدون تغيير.
كل السيارات ........ بدون تغيير.