الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل الثالث — احكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 117
تعدل المادة 31 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 07 فبراير سنة 1981 المعدل والمتمم المتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستغلال السكني أو المهني أو التجارى أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ودواوين الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات العمومية والتي عدلت بموجب المادة الاولى من الامر رقم 83-02 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1983 المعدل والمتمم للقانون المشار اليه أعلاه، وتتمم كما يلي :
" المادة 31 : يستفيد أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وذوي حقوقهم، من الامتيازات التالية :
1 ) - التنازل عن المحل ........ بدون تغيير.
2 ) - يمنح تخفيض بنسبة %40% على أسعار التنازل عن محل ذي استعمال سكني ل :
1 ) - كبار العجزة المصابين بإعاقة دائمة غير أولائك المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه.
ب ) - أرامل الشهداء.
ج ) - أصول الشهداء.
د ) - اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين لهم الصفة الدائمة والذين يساوى دخلهم أو يقل عن مرتين ونصف الاجر الوطني الادنى المضمون.
ه ) - أرامل المجاهدين أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين لهم الصفة الدائمة والذين يساوي دخلهم أو يقل عن مرتين ونصف الاجر الوطني الأدنى المضمون.
و) - أبناء الشهداء.
3 ) - يستفيد ........... بدون تغيير.
4 ) - يستفيد ....... بدون تغيير.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-12 (ج.ر عدد 42 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
المادة 117 : تعدل المادة 31 من القانون رقم -81 01 المؤرخ في 1981.02.07 وتتمم كما يلي :