الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل الثالث — احكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الاول — احكام جمركية
المادة 116
تعدل المادة 265 من القانون رقم | 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك كما يلي :
المادة 265 : 1 - إن الاشخاص الملاحقين ..... بدون تغيير. 2 غير أن تسويات إدارية يمكن أن .....
قرار............... بدون تغيير.... 3 تخضع طلبات التسويات الادارية المشار اليها في الفقرة السابقة لرأي لجنة وطنية أو جهوية، حسب طبيعة المخالفة ومبلغ الحقوق المغشوشة أو .............. بدون تغيير.
4 - لا يستلزم رأى اللجان المشار اليها في الفقرة 3 عندما يكون المسؤول عن المخالفة، قائد سفينة أو مركب جوي أو مسافر الحقوق المخصومة أو المتخلص منها يقل عن | 300.000 دج . 5 التسويات الادارية .......................... .. بدون تغيير. 6 في حالة مخالفة. بدون تغيير.
7 - ملغاة .