الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل الثالث — احكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الاول — احكام جمركية
المادة 114
تعدل أحكام المادة 175 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضن قانون الجمارك كما يلي :
" المادة 175 : تمنح رخص القبول المؤقت بقرارات من المدير العام للجمارك، كما تعين هذه القرارات البضائع المقبولة في هذا النظام الجمركي.
ويجب أن تحدد قرارات النظام المؤقت ما يأتي :
- في الحالة المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة السابقة، طبيعة اليد العاملة الاضافية، والتحويل التي تخضع له البضائع وكذلك المواد التعويضية وشروط هذه التعويضات.
في الحالات المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة السابقة، الظروف التي تستعمل فيها البضائع على طبيعتها.