الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل الثالث — احكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الاول — احكام جمركية
المادة 113
تعدل أحكام المادة 154 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك وتحرر كما يلي :
" المادة 154 : تمنح رخصة فتح مستودع بقرار من المدير العام للجمارك :
للمؤسسات التجارية لاستعمالها الفردي بغرض تخزين البضائع التي تعرضها للاستهلاك على حالها أو بعد إدخال تغيير طفيف على شكلها التجاري.
- للمؤسسات الصناعية لتخزين البضائع التي تدمج في صنع منتوجاتها.
ويمكن أن يرخص كذلك بإيداع البضائع الموجهة للأسواق، والمعارض والمسابقات، وغيرها من التظاهرات المماثلة، إيداعا خصوصيا.
ويعين المدير العام للجمارك البضائع التي يقبل تخزينها في هذا المستودع وتداولها المرخص به.