الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل الثالث — احكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الاول — احكام جمركية
المادة 110
تعدل أحكام المادة 124 من القانون رقم | 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك كما يلي :
" المادة 124 : تعفى البضائع المصنوعة داخل التراب الجمركي الوطني وكذا تلك التي تم تخليصها الجمركي، من الحقوق والرسوم وهي ممنوعة من الخروج.
عندما تنقل عن طريق البحر من نقطة الى أخرى داخل الاقليم الجمركي.
يتم نقل هذه البضائع بواسطة بيان المساحلة ".