قانون رقم 90-36
· ج.ر عدد 57 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-36 مؤرخ فهرس قوانين في 14 جمادي الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون المالية لسنة .1991
الفصل الثاني — احكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 10
1 - يتكون الربح أو الدخل الخاضع للضريبة من فائض الناتج الاجمالي المحقق فعلا، بما في ذلك قيمة الارباح والامتيازات العينية التي تمتع بها المكلف بالضريبة على النفقات المخصصة لكسب الدخل والحفاظ عليه.
2 - يحدد الدخل الصافي الاجمالي المعتمد أساسا لضريبة الدخل، بجمع الارباح أو الايرادات الصافية المشار اليها في المواد من 11 الى 77 والتكاليف الوارد سردها في