الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل الثالث — احكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الاول — احكام جمركية
المادة 109
تعدل أحكام المادة 116 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتحرر كالآتي :
" المادة 116 : عندما يكون اكتتاب التزام مكفولا من طرف مؤسسة نقدية أو إيداع تسليم وديعة منصوص عليها ضمن هذا القانون، يمكن ادارة الجمارك إعفاء الإدارات العامة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادراى من هذا الالتزام.
غير أن أحكام الفقرة أعلاه لا تطبق على تسديد الحقوق والرسوم الذى، عندما لا يتم في وقت التخليص، يجب ان يكون مضمونا بكفالة كافية.
يحدد قرار من المدير العام للجمارك كيفيات تطبيق هذه المادة وكذلك العمليات ذات الطابع الخاص والتي من الممكن أن تعفي من هذه الكفالة أو من إيداع نقدي مخصص الضمان الالتزامات المكتتبة.