الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل الثالث — احكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الاول — احكام جمركية
المادة 108
تتمم المادة 120 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك بفقرة ثانية تحرر كما يلي :
" المادة 120 : إن اكتتاب ............. المتعلق بالعملية المعنية ९ १ بدون تغيير يلزم الكفلاء مثلهم مثل المدينين الرئيسيين بدفع الحقوق والرسوم والغرامات المالية التي هي في ذمة مكفوليهم " .