الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل الثالث — احكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الاول — احكام جمركية
المادة 107
تعدل أحكام المادة 119 من القانون رقم 97 – 07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك وتتمم كما يلي :
" المادة 119 : هدف الكفالة كقاعدة عامة، هو ضمان مبلغ الحقوق والرسوم وتحصيل الغرامات المحتملة المنجرة عن عدم احترام الالتزامات المكتتبة.
غير أن ادارة الجمارك تسمح وفق الشروط التي تحددها بما يلي :
1 ) - اكتتاب سند بكفالة أو بايداع مبلغ الحقوق والرسوم أو جزء من هذه الحقوق والرسوم فقط، عندما لا تكون البضائع موضوع حظر خاص.
2 ) - استبدال السند بكفالة، بتعهد عام مكفول صالح لعدة عمليات
3 ) - استبدال السند، بكفالة مرقمة بوثيقة تحل محله وتحتوي على ضمان الكفيل الاعتباري.
تحدد شروط تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك .