الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل الثالث — احكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الاول — احكام جمركية
المادة 105
تعدل وتتمم أحكام المادة 117 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 جويلية سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك كما يلي :
" المادة 117 : تخضع لاكتتاب سند بكفالة :
- نظم الاستيراد الجمركية التي تستفيد من تعليق الحقوق والرسوم والمتعلقة خاصة بتخزين البضائع، ونقلها وتحويلها .
النظم الجمركية للتصدير التي تخضع لاعادة استيراد البضائع على حالتها أو بعد تحويلها.