قانون رقم 90-36
· ج.ر عدد 57 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-36 مؤرخ فهرس قوانين في 14 جمادي الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون المالية لسنة .1991
الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل الثالث — احكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الاول — احكام جمركية
المادة 101
تعدل أحكام المادة 156 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضن قانون المالية لسنة 1985 المعدلة والمتممة، كما يلي :
" المادة 156 : أولا : يعفى من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف عندما لا تتجاوز قيمة "فوب et مبلغ 22.000 دج من التخليص الجمركي.
الباقي بدون تغيير.....