الباب الثاني — حماية الهياكل القاعدية ومنشآت السكة الحديدية
المادة 8
يمنع اقامة أي مستودع أو أشياء قابلة للاشتعال، على بعد من حدود السكة الحديدية تحدد عن طريق التنظيم، دون ترخيص مسبق من الوالي بعد استطلاع رأي مستغل السكة الحديدية.
يمكن أن يسحب هذا الترخيص في أي وقت.
يستثنى من الترخيص :
1 - تشكيل ابداعات من المواد غير القابلة للاشتعال لا يزيد علوها عن علو ردم السكة الحديدية، في الاماكن التي تكون فيها السكة الحديدية مردومة.
2 - تشكيل إيداعات من الاشياء القابلة للاستهلاك .
والضرورية لزراعة الاراضي.