الباب الثاني — حماية الهياكل القاعدية ومنشآت السكة الحديدية
المادة 6
عند صدور هذا القانون، تبقى البنايات المنجزة على الاراضي التي تفرض عليها ارتفاقات السكة الحديدية على حالتها، اذا كانت لا تشكل عائقا أمام استغلال السكة الحديدية وأمنها، ولا يرخص الا بالاشغال الخاصة بصيانة هذه البنايات ماعدا الأشغال المشابهة للأشغال الجديدة.
وتعاين حالة هذه البنايات وموقعها ضمن الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
وفي عكس الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاولى أعلاه تهدم البنايات ويمنع أي بناء جديد في هذه الاراضي ماعدا الاسوار.
ان وضع ارتفاقات السكة الحديدية يمنح الملاك الحق في تعويض طبقا للتشريع المعمول به.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.