الباب الثاني — حماية الهياكل القاعدية ومنشآت السكة الحديدية
المادة 4
مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالارتفاق العام، تفرض ارتفاقات خاصة، تسمى ارتفاقات السكة الحديدية وذلك للمنفعة العمومية.
تهدف الارتفاقات الخاصة بالسكة الحديدية حماية حدود السكة الحديدية وملحقاتها، وابقاء امكاناتها ثابتة فيما يخص توسيع تخطيطها أو تغييره وانشاء مجالات الرؤية الضرورية لمراقبة الاشارات الحديدية وتسهيل استغلال السكة الحديدية وحماية السكان المجاورين لهما من الاخطار والأذى الخاصة بحركة مرور القطارات.
تطبق الارتفاقات الخاصة على الملكيات المجاورة للهياكل القاعدية ومنشآت السكة الحديدية الجاري | استغلالها، وعلى المنشآت الحديدية المتوقع انجازها التي وافق عليها الوزير المكلف بالنقل في اطار مخطط التوسيع والتهيئة أو الانشاء.
يجب أن تذكر ارتفاقات السكة الحديدية، ويجب أن تشير كل وثائق السجل العقاري الخاصة بالملكيات التي تفرض عليها ارتفاقات الى ارتفاقات السكة الحديدية.