الباب الرابع — شروط امن حركة القطارات
المادة 44
يتعين على كل عون من الاعوان المشار إليهم في الفقرة 2 من المادة 41 من هذا القانون أن يكونوا على علم بأية مخالفة أخرى في القطارات أو ملحقات السكة الحديدية غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي نص آخر يتعلق بنظام وأمن السكة الحديدية، أن يتخذ كل الاجراءات الاحتياطية اللازمة لاعادة النظام إلى نصابه، وأن يسهر على الحفاظ على كل الادلة القابلة للزوال، وأن يقوم عند الاقتضاء باثبات شخصية مرتكب أو مرتكبي هذه المخالفات وأن يشعر بها ضابط الشرطة القضائية الاقرب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
مراسيم