الباب الرابع — شروط امن حركة القطارات
المادة 41
تعاين المخالفات للاحكام المتعلقة بنظام وأمن السكة الحديدية الواردة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه في الخطوط الحديدية وملحقاتها عبر كافة الشبكة من طرف :
ضباط الشرطة القضائية ضباط وأعوان الدرك الوطني محافظي الشرطة وضباط وأعوان الامن الوطني ويمكن أن تعاين هذه المخالفات من طرف :
مفتشي ومفتشين رئيسيين للنقل البري
- رؤساء المحطات، ورؤساء القطارات الملحقين قانونا والتابعين لوزارة النقل أو مستغل النقل بالسكة الحديدية.