قانون رقم 90-35
· ج.ر عدد 56 لسنة 1990
قانون رقم 90-35 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بالامن والسلامة والاستعمال والحفاظ في استغلال النقل بالسكك الحديدية. 1796
الباب الرابع — شروط امن حركة القطارات
المادة 39
يعاقب كل من سبب خطأ حادث جسماني، في القطارات أو في ملحقات السكة الحديدية، طبقا لاحكام المادتين 288 و 289 من قانون العقوبات.