قانون رقم 90-35
· ج.ر عدد 56 لسنة 1990
قانون رقم 90-35 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بالامن والسلامة والاستعمال والحفاظ في استغلال النقل بالسكك الحديدية. 1796
الباب الرابع — شروط امن حركة القطارات
المادة 38
يعاقب كل من ارتكب عمدا عمل تخريب أو | إتلاف أو إعاقة من شأنه أن يعرقل حركة المرور أو يشكل خطرا على أمن السكة الحديدية، طبقا لاحكام المادة 408 من قانون العقوبات.