الباب الرابع — شروط امن حركة القطارات
المادة 35
يمنع الدخول والاقامة في المحطات وملحقات السكة الحديدية لكل شخص في حالة سكر، كما يمنع الدخول إلى عربات السكة الحديدية لكل شخص يحمل من دون تصريح وتسجيل :
- أسلحة نارية ملقمة
- مواد قد تكون مصدر إخطار، بحكم طبيعتها، أو كميتها أو قلة تغليفها أشياء قد تسبب بحكم طبيعتها أو حجمها أو رائحتها في إزعاج المسافرين أو مضايقتهم.
غير أنه يمكن العسكريين وأعوان الأمن العمومي إذا كانوا ملزمين بحكم وظيفتهم أن يحتفظوا بأسلحتهم النارية الملقمة في العربات بشرط التزامهم في عربات مخصصة.