الباب الرابع — شروط امن حركة القطارات
المادة 34
في حالة قيام خط حديدي على الطريق العام، أو عبوره مسطحة الطريق العام أو قارعته فقط، يجب على كل راجل، أو فارس أو سائق عربة عند قدوم عربة أو قطار تابع لمصلحة السكة الحديدية إخلاء هذا الطريق والابتعاد عنه حتى يمر العتاد المتنقل عليه.
ولا يجوز لمستعمل الطريق، أثناء عبوره لتقاطع السكة الحديدية مع الطريق البري أن يتوقف أو يوقف العربات التي يسوقها أو الحيوانات التي يرعاها.
ويتعين على راعي قطيع عند اقتراب قطار أو عربة السكة الحديدية أن يتخذ كل التدابير الكفيلة بايقاف عبور حيواناته لتقاطع السكة الحديدية مع الطريق البري بصورة سريعة جدا.
وفي حالة ممر غير مزود بحواجز يجب على مستعمل الطريق الا يعبره إلا بعد التأكد من عدم رؤية أي قطار أو عدم الاعلان عن اقترابه.
وإذا كان الممر مزودا بحواجز فيجب على مستعمل الطريق الامتثال لتوصيات الحارس، وعند الاقتضاء عدم عرقلة إقفال . الحواجز