الباب الرابع — شروط امن حركة القطارات
المادة 32
لا يجوز لأي شخص :
1 - تغيير أو نقل من دون رخصة، وتشويه وتغيير ترتيب الخط الحديدي، والقلاع والسياج والحواجز والمباني والمنشآت وتجهيزات إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة، وكذا كل الاجهزة والعتاد بمختلف أنواعه الذي يستعمل لاستغلال النقل بالسكة الحديدية. 2 رمي أي شيء على القطارات أو وضعه على خطوط نقل الطاقة وتوزيعها.
3 - الحيلولة دون سير الاشارات والاجهزة المختلفة الانواع أو ادارتها دون أن يكلف بذلك.
4 - الاخلال بسير أو حركة القطارات أو عرقلتها بواسطة إشارات مرسلة من خارج المصلحة أو بأية وسيلة أخرى.
5 - الدخول، أو التنقل، أو التوقف، بدون إذن نظامي في أجزاء السكة الحديدية أو ملحقاتها غير المخصصة للنقل العمومي، أو إدخال حيوانات ، أو ترك الحيوانات التي تعود حراستها إليه تدخل إلى هذه الاجزاء، أو تسيير عربة غير عربات المصلحة أو توقيفها فيها ، أو رمي مواد أو أشياء ما أو وضعها فيها، أو الدخول إلى نطاق ملحقات السكة الحديدية أو الخروج منها من غير المنافذ المخصصة لهذا الغرض.
6 - التوقف على أجزاء طريق يشغله أو يقطعه الخط الحديدي، أو ترك سيارة أو حيوانات متوقفة فيها أو تسيير عربات غير تلك المخصصة لهذا الغرض على الخط الحديدي.