قانون رقم 90-35
· ج.ر عدد 56 لسنة 1990
قانون رقم 90-35 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بالامن والسلامة والاستعمال والحفاظ في استغلال النقل بالسكك الحديدية. 1796
الباب الثالث — شروط أمن السكة الحديدية › الفصل الثالث — سلامة استغلال النقل بالسكة الحديدية
المادة 30
تقدر الاحداث والحوادث التي تقع في القطارات على السكة الحديدية وفي نطاقها وملحقاتها طبقا للاحكام الخاصة المتعلقة بحركة القطارات التي تحدد عن طريق التنظيم. 1800 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /