الباب الثالث — شروط أمن السكة الحديدية › الفصل الثالث — سلامة استغلال النقل بالسكة الحديدية
المادة 29
في حالة وقوع حدث أو حادث على السكة الحديدية أو ملحقاتها ونجم عنه إخلال بسلامة حركة القطارات، يجب أن تتخذ تدابير لضمان استمرارية الخدمة باستئناف حركة القطارات والحفاظ على الأمن في المسكة الحديدية وملحقاتها.
يجب أن تكون السكة الحديدية دائما جاهزة للحركة ولا يجوز أن يكون العتاد المتنقل على السكة الحديدية محل توقيف إلا في الحالات الاستثنائية.
تحدد مدة التوقيف الاستثنائي عن طريق التنظيم.