قانون رقم 90-35
· ج.ر عدد 56 لسنة 1990
قانون رقم 90-35 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بالامن والسلامة والاستعمال والحفاظ في استغلال النقل بالسكك الحديدية. 1796
الباب الثالث — شروط أمن السكة الحديدية › الفصل الثاني — تسيير عتاد النقل بالسكة الحديدية وصيانته
المادة 26
لضمان حسن تنفيذ الخدمات، يجب أن يحتوي كل قطار على عدد كاف من الاعوان.
يكون رئيس القطار مسؤولا عن أمن القطار خارج المحطات سواء أكان متحركا أو متوقفا.
وفي المحطة ترجع هذه المسؤولية لرئيس المحطة.
تقدر هذه المسؤولية بالنظر إلى أحكام هذا القانون وكل تنظيم آخر يحدد شروط الأمن والحركة في السكة الحديدية.