قانون رقم 90-35
· ج.ر عدد 56 لسنة 1990
قانون رقم 90-35 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بالامن والسلامة والاستعمال والحفاظ في استغلال النقل بالسكك الحديدية. 1796
الباب الثالث — شروط أمن السكة الحديدية › الفصل الثاني — تسيير عتاد النقل بالسكة الحديدية وصيانته
المادة 24
يجب أن يسحب العتاد المتنقل على السكة الحديدية الذي لا يستوفي شروط الاستغلال الكافية لضمان الأمن من حركة مرور القطارات أو يسحب من قطار معين ولا يجوز عرضه للسير من جديد الا بعد استيفائه شروط الأمن المطلوبة.