الباب الثالث — شروط أمن السكة الحديدية › الفصل الثاني — تسيير عتاد النقل بالسكة الحديدية وصيانته
المادة 17
يجب أن يكون العتاد المتنقل على السكة الحديدية عند تشغيله واستغلاله مطابقا لشروط الامن المنصوص عليها عن طريق التنظيم وخاصة فيما يتعلق :
1 - بالتركيب وتجهيزات القطار والاشارات ووسائل الوقاية من الحريق ومحاربته.
2 - بتركيب القطارات وحركة مرورها.
3 - بعدد المسافرين والمستخدمين على متن القطارات والتأهيل المهني للاشخاص الذين يساهمون في حركة النقل بالسكة الحديدية.
4 - شروط الأمن الاخرى الخاصة بنقل المسافرين وبعض أنواع البضائع.