قانون رقم 90-35
· ج.ر عدد 56 لسنة 1990
قانون رقم 90-35 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بالامن والسلامة والاستعمال والحفاظ في استغلال النقل بالسكك الحديدية. 1796
الباب الثالث — شروط أمن السكة الحديدية › الفصل الأول — استغلال الخطوط الحديدية والمنشآت الحديدية | وصيانتها
المادة 16
تعفى الخطوط الحديدية من الحواجز الوقائية إلا في :
ضواحي التجمعات السكانية وعند اجتيازها.
ضواحي محطة القطار والتقاطعات المحروسة.
الاماكن التي تنطوي على خطر أكيد لأمن النقل بالسكة الحديدية.